ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية
العقارية في لبنان) وتعديلاته,
بناء على طلب الاميرة موضي بنت عبد المحسن
العنقري من التابعية السعودية المسجل برقم
21/2002/أ تاريخ 21/03/2002 والمرفق
بالمستندات التي تثبت ان مجموع ما تملكه
وما تطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة
الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 23/05/2002,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للاميرة موضي بنت عبد المحسن العنقري, من التابعية السعودية, بتملك العقار رقم 1959 والقسم 8- C من العقار رقم 99 من منطقة برمانا العقارية- قضاء المتن- البالغة مساحتهما 3677 م 2 والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها ان تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 حزيران 2..2
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: قؤاد السنيورة