All legislation

مرسوم Decree No. 7962 05/06/2002

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في الشويفات القبة (قضاء عاليه-محافظة جبل لبنان) باسم "ثانوية الراية"

Type
مرسوم · Decree
Number
7962
Date
05/06/2002
Official Gazette
Issue 34, 13/06/2002, p. 4418
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7962 تاريخ 05/06/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408

تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة هانية

نبيه الغبرا المسجل بالرقم 2118/12 تاريخ

14/05/2001 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح

مدرسة خاصة في الشويفات-القبة (قضاء عاليه)

باسم ثانوية الراية.

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيدة هانية نبيه الغبرا المولودة عام 1961 في جدة فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا خارجية مختلطة, لتعليم اللغات, وللتقوية في بعض المواد, على العقار رقم 1984 من منطقة القبة العقارية باسم ثانوية الراية. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 5 حزيران 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد