ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408
تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدتين
عفيفة سعيد عكر وريم عصام نصر المسجل
بالرقم 120/12 تاريخ 11/01/2001 (المتضمن
طلب الاجازة لهما بفتح مدرسة خاصة في فيع
(قضاء الكورة) باسم المدرسة الاميركية
الدولية,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيدة عفيفة سعيد عكر المولودة عام 1947 في كفرحزير (قضاء الكورة) وللسيدة ريم عصام نصر المولودة عام 1977 في أبو ظبي, فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية, داخلية, مختلطة, على العقار رقم 176 من منطقة فيع العقارية (قضاء الكورة) باسم المدرسة الاميركية الدولية. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي, وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتاها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 حزيران 2002
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: عبد الرجيم مراد