All legislation

مرسوم Decree No. 7961 05/06/2002

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في فيع (قضاء الكورة-محافظة لبنان الشمالي) باسم "المدرسة الاميركية الدولية"

Type
مرسوم · Decree
Number
7961
Date
05/06/2002
Official Gazette
Issue 34, 13/06/2002, p. 4418
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7961 تاريخ 05/06/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)

وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408

تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدتين

عفيفة سعيد عكر وريم عصام نصر المسجل

بالرقم 120/12 تاريخ 11/01/2001 (المتضمن

طلب الاجازة لهما بفتح مدرسة خاصة في فيع

(قضاء الكورة) باسم المدرسة الاميركية

الدولية,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيدة عفيفة سعيد عكر المولودة عام 1947 في كفرحزير (قضاء الكورة) وللسيدة ريم عصام نصر المولودة عام 1977 في أبو ظبي, فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية, داخلية, مختلطة, على العقار رقم 176 من منطقة فيع العقارية (قضاء الكورة) باسم المدرسة الاميركية الدولية. لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي, وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتاها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 حزيران 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرجيم مراد