All legislation

مرسوم Decree No. 7955 05/06/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة المهجرين لعام 2002

Type
مرسوم · Decree
Number
7955
Date
05/06/2002
Official Gazette
Issue 34, 13/06/2002, p. 4420
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7955 تاريخ 05/06/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير المهجرين ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي:

من الباب الثامن والعشرون- احتياطي الموازنة الفصل الأول- احتياطي الموازنة

الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذه 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /183000000/ ل.ل. (فقط ماية وثلاثة وثمانون مليون ليرة لبنانية). الى الباب 22- وزارة المهجرين الفصل 1- الجهاز التنفيذي الوظيفة 239- شؤون اجتماعية اخرى البند 11- مواد استهلاكية الفقرة 7- مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها) النبذة 3- اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية) /183000000/ ل. ل. (فقط ماية وثلاثة وثمانون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 حزيران 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المهجرين الامضاء: مروان حماده وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة