المادة 1
ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي:
من الباب الثامن والعشرون- احتياطي الموازنة الفصل الأول- احتياطي الموازنة
الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذه 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /183000000/ ل.ل. (فقط ماية وثلاثة وثمانون مليون ليرة لبنانية). الى الباب 22- وزارة المهجرين الفصل 1- الجهاز التنفيذي الوظيفة 239- شؤون اجتماعية اخرى البند 11- مواد استهلاكية الفقرة 7- مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها) النبذة 3- اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية) /183000000/ ل. ل. (فقط ماية وثلاثة وثمانون مليون ليرة لبنانية).