المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2..2 الاعتماد التالي: من الباب الثامن والعشرون- احتياطي الموازنة الفصل الاول- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذه 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /7500000/ ل. ل. (فقط سبعة ملايين وخمسماية الف ليرة لبنانية). الى الباب الرابع والعشرون- وزارة الشؤون الاجتماعية الفصل 1- المديرية العامة للسؤون الاجتماعية الوظيفة 234- ايواء ورعاية البند 14- التحويلات الفقرة 2- مساهمات لغير القطاع العام النبذة 1- مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح /7500000/ ل. ل. (مساهمة لبيت المحترف اللبناني) (فقط سبعة ملايين وخمسماية الف ليرة لبنانية).