All legislation

مرسوم Decree No. 7957 05/06/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية لعام 2002

Type
مرسوم · Decree
Number
7957
Date
05/06/2002
Official Gazette
Issue 34, 13/06/2002, p. 4420-4421
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7957 تاريخ 05/06/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2..2 الاعتماد التالي: من الباب الثامن والعشرون- احتياطي الموازنة الفصل الاول- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذه 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /7500000/ ل. ل. (فقط سبعة ملايين وخمسماية الف ليرة لبنانية). الى الباب الرابع والعشرون- وزارة الشؤون الاجتماعية الفصل 1- المديرية العامة للسؤون الاجتماعية الوظيفة 234- ايواء ورعاية البند 14- التحويلات الفقرة 2- مساهمات لغير القطاع العام النبذة 1- مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح /7500000/ ل. ل. (مساهمة لبيت المحترف اللبناني) (فقط سبعة ملايين وخمسماية الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 حزيران 20.2 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: اسعد دياب وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة