All legislation

مرسوم Decree No. 7951 31/05/2002

قبول هبة مقدمة من رئيس مجلس الوزراء لصالح وزارة الداخلية والبلديات-المديرية العامة لقوى الامن الداخلي-سرية حرس رئاسة الحكومة

Type
مرسوم · Decree
Number
7951
Date
31/05/2002
Official Gazette
Issue 34, 13/06/2002, p. 4411
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7951 تاريخ 31/05/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 02/05/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المدرجة في الجداول المرفقة بهذا المرسوم وهي قطع أسلحة ومتمماتها مقدمة من رئيس مجلس الوزراء لصالح وزارة الداخلية والبلديات- المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- سرية حرس رئاسة الحكومة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 ايار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة