All legislation

قرار Decision No. 212 10/04/2000

منح براءة اختراع للسيد طوني عازار (كندا) تتعلق ب "قرميد خال من الملاط"

Type
قرار · Decision
Number
212
Date
10/04/2000
Official Gazette
Issue 34, 13/06/2002, p. 4175-4176
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 212 تاريخ 10/04/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998 (تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم

رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973 (تحديد

مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة

والصناعة والنفط),

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون

الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية

التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه,

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز

1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلق

بحماية الملكية الصناعية المؤرخ في

20/03/1883),

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 21/03/2000

من شركة تي.ام.بي. اجنتس مركزها في مركز

فردان-شارع فردان-بيروت- لبنان بصفتها

عاملة بسام ولحساب السيد طوني ج. عازار

المقيم في 1038 ليسبيرينس رود تيكمسي

اونتاريو أن 8 أن 1 دبليو 8-كندا

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور

المنظم من قبل رئيس مصلحة

حماية الملكية الفكرية بتاريخ 21/03/2000,

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد طوني ح. عازار المقيم في 1038 ليسبيرينس رود تيكمسي, اونتاريو ان 8 أن 1 دبليو 8- كندا براءة اختراع تتعلق بـ "قرميد خال من الملاط" "Mortarless brick" وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 21/03/2000 والمسجل تحت رقم 6140 مع التمتع بحق الاولوية استنادا الى التسجيل في كندا تحت رقم 2.285.832 بتاريخ 13/10/1999 .

المادة 2

مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة في ما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما في ما يختص بأمانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت, في 10 نيسان 2000 وزير الاقتصاد والتجارة د. ناصر السعيدي