ان وزير الاقتصاد والتجارة
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ
07/11/1996 (تشكيل الحكومة)
بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب
المرسوم رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول
1973 (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد
والتجارة والصناعة والنفط)
بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون
الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية
التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه
بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز
1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلقة
بحماية الملكية الصناعية المؤرخ في
20/03/1883)
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 16/04/1992
من شركة تي.ام.بي. اجنتس مركزها في مركز
فردان - شارع فردان - بيروت - لبنان بصفتها عاملة
باسم ولحساب شركة فلورين فجيباري تشوفتكزت
مركزها في 5 كنيرجياري أت, سزجيت 6725-
هنغاريا
بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم
من قبل رئيس دائرة حماية الملكية بتاريخ
16/04/1992
بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد
والتجارة
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تمنح شركة فلورين فجيباري تشوفتكزت مركزها في 5, كنيرجياري أت, سزجيت 6725- هنغاريا براءة اختراع تتعلق "بـ نوع" من الكريمات يحتوي على الالمنيوم بوتاسيوم سولفايت وعامل في تحضيره". Cream containing aluminium potassium sulfate and process for preparing same وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 16/04/1992 والمسجل تحت رقم 5585 مع حفظ حق الأولوية في هنغاريا تحت رقم 3568/91 بتاريخ 14/11/1991 .
مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة فيما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما فيما يختص بأمانة وصفه او صحته.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.
بيروت, في 7 تشرين الاول 1998
وزير الاقتصاد والتجارة
ياسين كامل جابر