All legislation

قرار Decision No. 293 07/10/1998

منح براءة اختراع لشركة فلورين فجيباري تشوفتكزت (هنغاريا) تتعلق ب "نوع من الكريمات يحتوي على الالمنيوم بوتاسيوم سولفايت وعامل في تحضيره"

Type
قرار · Decision
Number
293
Date
07/10/1998
Official Gazette
Issue 34, 13/06/2002, p. 4174
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 293 تاريخ 07/10/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ

07/11/1996 (تشكيل الحكومة)

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب

المرسوم رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول

1973 (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد

والتجارة والصناعة والنفط)

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون

الثاني 1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية

التجارية والصناعية) ولا سيما المادة 14 منه

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز

1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس المتعلقة

بحماية الملكية الصناعية المؤرخ في

20/03/1883)

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 16/04/1992

من شركة تي.ام.بي. اجنتس مركزها في مركز

فردان - شارع فردان - بيروت - لبنان بصفتها عاملة

باسم ولحساب شركة فلورين فجيباري تشوفتكزت

مركزها في 5 كنيرجياري أت, سزجيت 6725-

هنغاريا

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم

من قبل رئيس دائرة حماية الملكية بتاريخ

16/04/1992

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد

والتجارة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة فلورين فجيباري تشوفتكزت مركزها في 5, كنيرجياري أت, سزجيت 6725- هنغاريا براءة اختراع تتعلق "بـ نوع" من الكريمات يحتوي على الالمنيوم بوتاسيوم سولفايت وعامل في تحضيره". Cream containing aluminium potassium sulfate and process for preparing same وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 16/04/1992 والمسجل تحت رقم 5585 مع حفظ حق الأولوية في هنغاريا تحت رقم 3568/91 بتاريخ 14/11/1991 .

المادة 2

مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطى بدون ادنى ضمانة فيما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما فيما يختص بأمانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت, في 7 تشرين الاول 1998 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر