ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل
اللبناني,
بناء على الطلب المسجل برقم 1500/3
تاريخ 27/05/2002,
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة: حسين محمد ماضي, صافي صبحي سليم, عمر عبد القادر الفتى, صلاح عبد السلام حداد, خليل محمد ديب مبدر, وسام فواز سري الدين, سعيد أحمد بدر الدين, لوراتا عبده كساب وغسان محمد سليم السباعي, بتأسيس "النقابة العامة للمزينين في لبنان", مركزها مدينة بيروت.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وأن تدعو الجمعية العموميةلانتخاب أول مجلس إدارة للنقابة خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
4 حزيران 2002
وزير العمل
علي قانصوه