All legislation

علم وخبر Notice of association No. 72 04/06/2002

تأسيس جمعية باسم: "اتحاد الجمعيات الشمالية للتنمية والبيئة والتراث" مركزها طرابلس-محافظة لبنان الشمالي

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
72
Date
04/06/2002
Official Gazette
Issue 34, 13/06/2002, p. 4424-4426
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 72 تاريخ 04/06/2002
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "اتحاد الجمعيات الشمالية للتنمية

والبيئة والتراث" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 4327/2 تاريخ

09/06/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "اتحاد الجمعيات الشمالية للتنمية والبيئة والتراث" مركزها: طرابلس- فندق Quality Inn غايتها:- 1- العمل على تحفيز التنمية المستدامة عبر تحقيق النمو في الاقضية والمساعدة على وقف النزف الحاصل في هذه المجتمعات 2- العمل على تطوير العلاقة ما بين الانسان ومحيطه عبر تعزيز الوعي البيئي والحس الجمالي التراثي للمجموعات والافراد. ان تطوير هذه العلاقة يمكن تحقيقه من خلال مساعدة الجمعيات العاملة في الشمال عبر تطوير اطرها التنظيمية وانشاء لجان متخصصة مختلفة ومدها بالخبرات والامكانيات التقنية اللازمة 3- تعزيز الثقافة السياحية والقيام بالنشاطات والبرامج التطبيقية والاعلامية والارشادية الهادفة الى ارساء التوعية والتنمية البشرية الشاملة 4- تسهيل وتفعيل الارتباط بين مؤسسات وافراد المجتمع المدني والدولة والجامعات ومراكز الأبحاث. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء المؤسسون السادة: د. احمد محمد هاشم الدهيبي- الجمعية اللبنانية للتنمية والارشاد محمد نبيل سليم الصوفي- جمعية العزم والسعادة د. قاسم محمد قاسم الصمد- جمعية النهضة الثقافية- بخعون د. محمد سعيد محمود المصري- جمعية انماء الشمال الاجتماعية د. عيشه ابراهيم محمد ابو عسكر- مجلس انماء الكورة د. سليم الشيخ انطونيوس ضاهر ضاهر- المؤسسة الوطنية للتفاعل الانساني والقيم فضل القدور- لجنة رعاية البيئة مازن حنا عبود- جمعية المحافظة على التراث ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مازن حنا عبود

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم ملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 1.83. تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت: في 4/6/2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر