المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "اتحاد الجمعيات الشمالية للتنمية والبيئة والتراث" مركزها: طرابلس- فندق Quality Inn غايتها:- 1- العمل على تحفيز التنمية المستدامة عبر تحقيق النمو في الاقضية والمساعدة على وقف النزف الحاصل في هذه المجتمعات 2- العمل على تطوير العلاقة ما بين الانسان ومحيطه عبر تعزيز الوعي البيئي والحس الجمالي التراثي للمجموعات والافراد. ان تطوير هذه العلاقة يمكن تحقيقه من خلال مساعدة الجمعيات العاملة في الشمال عبر تطوير اطرها التنظيمية وانشاء لجان متخصصة مختلفة ومدها بالخبرات والامكانيات التقنية اللازمة 3- تعزيز الثقافة السياحية والقيام بالنشاطات والبرامج التطبيقية والاعلامية والارشادية الهادفة الى ارساء التوعية والتنمية البشرية الشاملة 4- تسهيل وتفعيل الارتباط بين مؤسسات وافراد المجتمع المدني والدولة والجامعات ومراكز الأبحاث. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء المؤسسون السادة: د. احمد محمد هاشم الدهيبي- الجمعية اللبنانية للتنمية والارشاد محمد نبيل سليم الصوفي- جمعية العزم والسعادة د. قاسم محمد قاسم الصمد- جمعية النهضة الثقافية- بخعون د. محمد سعيد محمود المصري- جمعية انماء الشمال الاجتماعية د. عيشه ابراهيم محمد ابو عسكر- مجلس انماء الكورة د. سليم الشيخ انطونيوس ضاهر ضاهر- المؤسسة الوطنية للتفاعل الانساني والقيم فضل القدور- لجنة رعاية البيئة مازن حنا عبود- جمعية المحافظة على التراث ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مازن حنا عبود