المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من الباب الثامن والعشرون- احتياطي الموازنة الفصل الأول- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /465000000/ ل. ل. (اربعماية وخمسة وستون مليون ليرة لبنانية الى الباب الاول- رئاسة الجمهورية الفصل الاول- رئاسة الجمهورية الوظيفة 112- السلطات العامة البند 11- مواد استهلاكية الفقرة 2- لوازم ادارية النبذة 2- نفقات تغذية /70000000/ل. ل. الفقرة 3- نفقات تشغيل وسائل النقل النبذة 1- محروقات سائلة /50000000/ ل. ل. البند 12- خدمات استهلاكية الفقرة 9- خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 2- بدلات أتعاب /135000000/ ل. ل. البند 13- المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 2- رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين /60000000/ ل. ل. النبذة 4- المستشارون /60000000/ل. ل. البند 16- نفقات مختلفة الفقرة 9- نفقات شتى النبذة 9- نفقات شتى متنوعة /150000000/ل. ل. /465000000/ ل. ل. (أربعماية وخمسة وستون مليون ليرة لبنانية).