All legislation

مرسوم Decree No. 7952 05/06/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة الجمهورية لعام 2002

Type
مرسوم · Decree
Number
7952
Date
05/06/2002
Official Gazette
Issue 34, 13/06/2002, p. 4413-4414
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7952 تاريخ 05/06/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي: من الباب الثامن والعشرون- احتياطي الموازنة الفصل الأول- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /465000000/ ل. ل. (اربعماية وخمسة وستون مليون ليرة لبنانية الى الباب الاول- رئاسة الجمهورية الفصل الاول- رئاسة الجمهورية الوظيفة 112- السلطات العامة البند 11- مواد استهلاكية الفقرة 2- لوازم ادارية النبذة 2- نفقات تغذية /70000000/ل. ل. الفقرة 3- نفقات تشغيل وسائل النقل النبذة 1- محروقات سائلة /50000000/ ل. ل. البند 12- خدمات استهلاكية الفقرة 9- خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 2- بدلات أتعاب /135000000/ ل. ل. البند 13- المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 2- رواتب المتعاقدين واجور الاجراء والمتعاملين والمستشارين /60000000/ ل. ل. النبذة 4- المستشارون /60000000/ل. ل. البند 16- نفقات مختلفة الفقرة 9- نفقات شتى النبذة 9- نفقات شتى متنوعة /150000000/ل. ل. /465000000/ ل. ل. (أربعماية وخمسة وستون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 حزيران 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة