All legislation

مرسوم Decree No. 7956 05/06/2002

قبول هبة مقدمة من مركز الابحاث والفنون والثقافة الاسلامية في اسطنبول لصالح وزارة الثقافة- المكتبة الوطنية

Type
مرسوم · Decree
Number
7956
Date
05/06/2002
Official Gazette
Issue 34, 13/06/2002, p. 4421-4422
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7956 تاريخ 05/06/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على اقتراح وزير الثقافة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/05/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة, المقدمة من مركز الابحاث والفنون والثقافة الاسلامية في اسطنبول (ارسيكا) لصالح وزارة الثقافة - المكتبة الوطنية, وهي/41/ كتابا من الكتب التاريخية والثقافية مدرجة في الجدول المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 حزيران 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الامضاء: غسان سلامه وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة