المادة 1
قبلت الهبة, المقدمة من مركز الابحاث والفنون والثقافة الاسلامية في اسطنبول (ارسيكا) لصالح وزارة الثقافة - المكتبة الوطنية, وهي/41/ كتابا من الكتب التاريخية والثقافية مدرجة في الجدول المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 7956 05/06/2002
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الثقافة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/05/2002,
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة, المقدمة من مركز الابحاث والفنون والثقافة الاسلامية في اسطنبول (ارسيكا) لصالح وزارة الثقافة - المكتبة الوطنية, وهي/41/ كتابا من الكتب التاريخية والثقافية مدرجة في الجدول المرفق بهذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 حزيران 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الامضاء: غسان سلامه وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة