ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام
الخاصة بوزارة المالية),
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26 تشرين
الاول 1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل
الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ 29 كانون
الاول 1999 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق
التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),
بناء على قانون الجمارك (المرسوم رقم 4461
تاريخ 15 كانون الاول 2000) ولا سيما المواد
5 و7 و16 منه,
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون
الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية
وفقا للنظام المنسق),
بناء على قرار المجلس الاعلى للجمارك رقم 105
تاريخ 29 ايار 2002 المتضمن التعديل رقم 298
لتعريفة الرسوم الجمركية,
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 33 المتخذ
في جلسته المنعقدة بتاريخ 18 شباط 1998,
بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه بتاريخ
الخامس من حزيران 2002 الرامي الى اضافة
الرسوم الجمركية على الكاز,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: رمز النظام نوع البضاعة معدل الرسم 27.10 زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير الزيوت الخامية محضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر, محتوية على ما لا يقل عن 70% وزنا من زيوت نفط او من زيوت مواد معدنية قارية, على ان تكون هذه الزيوت العنصر الاساسي في هذه المحضرات; نفايا الزيوت. - زيوت النفط او المواد المعدنية القارية (غير الزيوت الخامية) ومحضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر, محتوية على ما لا يقل عن 70% وزنا من زيوت نفط من زيوت مواد معدنية قارية, على ان تكون هذه الزيوت العنصر الأساسي في هذه المحضرات, غير النفايا: 2710.11 -- زيوت خفيفة ومحضرات: من 2710.11.11 بدون تعديل الى 2710.11.90 2710.19 -- غيرها: 2710.19.10 - زيت الكاز (كيروزين), 23000 بما فيه محروقات النفاثات ل.ل/ك.ل من نوع كيروزين (322) الباقي دون تعديل
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من السادس من حزيران 2..2, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 حزيران 2.02
الرئيس
اكرم شديد
العضو
عبد القاد كحيل
العضو
اسامة البابا