All legislation

مرسوم Decree No. 7959 05/06/2002

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها (للسيد منير رشيد السكاف)

Type
مرسوم · Decree
Number
7959
Date
05/06/2002
Official Gazette
Issue 34, 13/06/2002, p. 4415
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7959 تاريخ 05/06/2002
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ

03/03/1953,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد منير

رشيد السكاف المسجل برقم 1331/د تاريخ

31/01/2002 والمتعلق بطلب تجديد رخصته

للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها للعام 2002,

بناء على المرسوم رقم 5252 تاريخ

05/04/2001 القاضي باعطاء صاحب العلاقة

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد منير رشيد السكاف, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في زحلة- معلقة أراضي- العقار رقم 2484- المدينة الصناعية- قرب الشارع العام- بملكه- قضاء زحلة- محافظة البقاع, للعام 2002, وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2002

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 حزيران 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي