المادة 1
مادة 1:
ينشأ مركز للاحراج والصيد والأسماك في منطقة شحيم- محافظة جبل لبنان.
قرار Decision No. 173 05/06/2002
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة)
بناء على على المرسوم رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين)
بناء على المرسوم رقم 6349 تاريخ
16/03/1961 لا سيما المادة الثانية منه
(تنظيم الفرقة الفنية لمراقبة الاحراج
والصيد والاسماك)
بناء على قرار ادارة الابحاث والتوجيه
رقم 210/9/2002 على استئجار مركز احراج
وصيد في العقار رقم 1953 من منطقة شحيم
العقارية
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1:
ينشأ مركز للاحراج والصيد والأسماك في منطقة شحيم- محافظة جبل لبنان.
مادة 2:
يحدد نطاق عمل هذا المركز في العقار المشار اليه اعلاه ويتبع له القرى والمناطق الحرجية التالية:
بكيفا- جون- جليليه وحارة السودا وبزينا- جدرا ووادي الزينه- حصروت- خربة بسري- داريا- دير المخلص ودير الراهبات ودير السيدة- دلهون- الرميلة- الزعرورية- سبلين- شحيم- علمان ومزرعة البرغوتية- عانوت- عين الحور - كتر مايا- مزمورة والقريعة- مغيرية - اسكندرونة- مزرعة الضهر ومزرعة الزيتونة- مجدلونا- محتقره- مزبود- معنيه- الوردانية- برجا وتوابعها- الجيه - مرج برجا- البطال- الدبية- البرجين - المرجيات- عين الاسد والشميس- ضهر المغارة- بعاصير وحارة بعاصير- مقصبة وقصوبه- المريجات- خربة المراح- بكشتين- المشيعة- بقعون- اللاهبية- شمعرين- مسيار- دلهمية- وادي ابو يوسف- الكليلية- بقسه- السعديات- الجميلية- ياروته- البقيعة.
مادة 3:
يلغى كل نص مخالف لهذا القرار.
مادة 4:
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 5/6/2..2 وزير الزراعة د. علي عبد الله