ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "لجنة اصدقاء ثانوية المختارة
الرسمية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والادارية برقم 4467/2 تاريخ 11/10/1999,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "لجنة اصدقاء ثانوية المختارة الرسمية" مركزها: المختارة- ثانوية المختارة- قضاء الشوف غايتها:- مساعدة الثانوية تربويا وثقافيا المؤسسون السادة: سمير صالح الفطايري حكمت صالح ذبيان د. نضال عزات الغضبان حسيب علي جابر حيدر جهاد فؤاد غانم اجود محمود جبور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سمير صالح الفطايري
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم ملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 1083. تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 3/6/2002
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر