All legislation

مرسوم Decree No. 442 29/09/1977

تمديد العمل باحكام المرسوم رقم 4676 تاريخ 9-6-1966 المتعلق بتنظيم دورات اعدادية معجلة لوظائف الفئة الثالثة الادارية

Type
مرسوم · Decree
Number
442
Date
29/09/1977
Official Gazette
Issue 34, 13/10/1977, p. 513
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 442 تاريخ 29/09/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: مدد العمل باحكام المرسوم رقم 4676 تاريخ 9/6/1966 مدة ثلاث سنوات ابتداء من 9/6/1978.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 ايلول سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص الامضاء: سليم الحص