All legislation

مرسوم Decree No. 477 29/09/1977

تصحيح نص الفقرة 1 من المادة الاولى من المرسوم رقم 91 تاريخ 12-4-1977 المتضمن تحديد رسوم الهاتف عن المدة الواقعة ما بين 1-10-1975 و31-12-1976

Type
مرسوم · Decree
Number
477
Date
29/09/1977
Official Gazette
Issue 34, 13/10/1977, p. 536
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 477 تاريخ 29/09/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صحح نص الفقرة "1" من المادة الاولى من المرسوم رقم 91 تاريخ 12/4/1977 على الوجه التالي: 1- "في مراكز بيروت وضواحيها وفي مراكز طرابلس ". بدلا من: 1- "في مراكز بيروت وضواحيها". (والباقي دون تعديل).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 ايلول سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: فريد روفايل