المادة 1
مادة 1: صحح نص الفقرة "1" من المادة الاولى من المرسوم رقم 91 تاريخ 12/4/1977 على الوجه التالي: 1- "في مراكز بيروت وضواحيها وفي مراكز طرابلس ". بدلا من: 1- "في مراكز بيروت وضواحيها". (والباقي دون تعديل).
مرسوم Decree No. 477 29/09/1977
مادة 1: صحح نص الفقرة "1" من المادة الاولى من المرسوم رقم 91 تاريخ 12/4/1977 على الوجه التالي: 1- "في مراكز بيروت وضواحيها وفي مراكز طرابلس ". بدلا من: 1- "في مراكز بيروت وضواحيها". (والباقي دون تعديل).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 ايلول سنة 1977 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: فريد روفايل