المادة 1 Cite مادة 1: يمدد العمل بالقرار رقم 52/1 تاريخ 13/8/1977 الخاص بالسماح باستيراد جميع انواع الخضار, ما عدا البصل, لغاية الخامس عشر من شهر تشرين الاول سنة 1977.