All legislation

قرار Decision No. 60 23/09/1977

تمديد العمل بالقرار رقم 52-1 تاريخ 13-8-1977 المتضمن السماح باستيراد كافة انواع المنتجات الزراعية ما عدا البصل

Type
قرار · Decision
Number
60
Date
23/09/1977
Official Gazette
Issue 34, 13/10/1977, p. 538
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 60 تاريخ 23/09/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد العمل بالقرار رقم 52/1 تاريخ 13/8/1977 الخاص بالسماح باستيراد جميع انواع الخضار, ما عدا البصل, لغاية الخامس عشر من شهر تشرين الاول سنة 1977.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/9/1977 وزير الزراعة ميشال ضومط