المادة 1
مادة 1: يعين الحد الاقصى للموجودات النقدية لدى كل من الموظفين المكلفين قبض واردات في مراكز المحاكم المعددة ادناه وفقا لما يلي: المركز: محكمة القبيات محكمة دوما محكمة الدامور محكمة شحيم محكمة دير القمر محكمة تبنين محكمة بنت جبيل محكمة حاصبيا محكمة جب جنين محكمة رأس بعلبك الحد الاقصى: 1000 ل.ل. المركز: محكمة جويا محكمة صغبين محكمة قرطبا محكمة سير الحد الاقصى: 300 ل.ل.