All legislation

قرار Decision No. 901 28/09/1977

تحديد الموجودات النقدية القصوى لدى الموظفين المكلفين قبض واردات في وزارة العدل

Type
قرار · Decision
Number
901
Date
28/09/1977
Official Gazette
Issue 34, 13/10/1977, p. 537
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 901 تاريخ 28/09/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين الحد الاقصى للموجودات النقدية لدى كل من الموظفين المكلفين قبض واردات في مراكز المحاكم المعددة ادناه وفقا لما يلي: المركز: محكمة القبيات محكمة دوما محكمة الدامور محكمة شحيم محكمة دير القمر محكمة تبنين محكمة بنت جبيل محكمة حاصبيا محكمة جب جنين محكمة رأس بعلبك الحد الاقصى: 1000 ل.ل. المركز: محكمة جويا محكمة صغبين محكمة قرطبا محكمة سير الحد الاقصى: 300 ل.ل.

المادة 2

مادة 2: تسدد المبالغ المقبوضة الى صندوق مال القضاء مرة كل خمسة عشر يوما او كلما بلغت الحد الاقصى المحدد في المادة السابقة.

المادة 3

مادة 3: يلغي هذا القرار كل نص يتنافى واحكامه او لا يتفق مع مضمونه.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 ايلول سنة 1977 رئيس مصلحة المحاسبة العامة جورج مجاعص