المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة مونتيري عاصمة ولاية نويغوليون, تشمل صلاحياتها جميع اراضي ولاية نويغوليون (المكسيك)
مرسوم Decree No. 5920 13/08/1954
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة مونتيري عاصمة ولاية نويغوليون, تشمل صلاحياتها جميع اراضي ولاية نويغوليون (المكسيك)
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 13 آب سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: الفرد نقاش