المادة 1
مادة 1: ينشأ في سير الضنيه (لبنان الشمالي) مركز اجتماعي نموذجي تساهم بانشائه كل من الجامعة العربية ووزارة الشؤون الاجتماعية ضمن حدود موازنة كل منهما.
قرار Decision No. 109 13/08/1954
مادة 1: ينشأ في سير الضنيه (لبنان الشمالي) مركز اجتماعي نموذجي تساهم بانشائه كل من الجامعة العربية ووزارة الشؤون الاجتماعية ضمن حدود موازنة كل منهما.
مادة 2: يشتمل المركز الاجتماعي على قاعة للاجتماع والمحاضرات ومكتبة ريفية واجتماعية ومكتب للاخصائي الاجتماعي وعيادة طبية خارجية للفحص والعلاج فيها معمل للتحليل ومكان لصرف الدواء ودار للولادة ورعاية الام والطفل ومكان لتعليم الصناعات الريفية وحمامات ومغاسل عامة وناد ريفي وملعب عام وحظيرة وحقل نموذجي تطبق فيه الاساليب الحديثة للزراعة وغير ذلك مما يستدعي وجوده في المركز الاجتماعي المنوه عنه.
مادة 3: تشمل الخدمات الاجتماعية والصحية والزراعية والثقافية في هذا المركز سير الضنيه والمنطقة القائمة فيها.
مادة 4: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 آب سنة 1954 وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد كرامي