المواد
مادة 1: يمنع سير سيارات الشحن والصهاريج والطنابر على طول الطريق الممتد بين مخفر الدرك في فرن الشباك والنقطة الواقعة بين المديرج وضهر البيدر في الاوقات التالية: من الساعة السابعة الى الساعة التاسعة من الساعة الثانية عشرة والنصف الى الساعة الرابعة عشرة والنصف ومن الساعة السابعة عشرة والنصف الى الساعة الواحدة والعشرين والنصف
مادة 2: تستثنى من تدبير المنع المشار اليه اعلاه سيارات (البيك آب ) ذات الوزن الخفيف (حمولة لا تتجاوز ال 750 كيلو غراما)
مادة 3: ينفذ هذا التدبير اعتبارا من اول تموز لغاية الخامس عشر من تشرين الاول من كل سنة.
مادة 4: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تلاحق وفقا لاحكام قانون السير.
مادة 5: تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم والتي لا تتفق مع مضمونه.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 آب سنة 1954
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عبدالله اليافي
وزير الداخلية بالوكالة وزير الاشغال العامة
الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: جبرائيل المر