All legislation

قرار Decision No. 1 28/10/1982

علاوات الاجور الجوية على التحارير والمواد الاخرى والطرود البريدية

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
28/10/1982
Official Gazette
Issue 34, 18/11/1982, p. 1124-1126
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 28/10/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد علاوات الاجور الجوية على المراسلات البريدية الصادرة عن لبنان كما يلي: عن كل 10 غرامات عن كل 50 غراما ـــــــــــــــــــــــــــــــــ التحارير والرزم المواد الاخرى المقفلة ق.ل. ق.ل. ـــــــــــــــــــــــــــــــــ المجموعة الاولى: البلدان العربية - الاعضاء في الاتحاد البريدي العربي 50 50

المجموعة الثانية: البلدان الاوروبية وتركيا والاتحاد السوفياتي وايران وقبرص . 100 100

المجموعة الثالثة: جميع بلدان العالم باستثناء البلدان المذكورة في المجموعتين الاولى والثانية. 150 150

المادة 2

مادة 2: تحدد الاجور البريدية الجوية المدمجة على التحارير كما يلي: الى البلدان العربية الى جميع البلدان الاخرى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ق.ل. ق.ل. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لغاية 20 غراما. 150 300

وما زاد على 20 غراما تطبق عليها الرسوم البريدية المحدده بالمرسوم رقم 1025 تاريخ 10/3/1978 او اية تعديلات لاحقة بالاضافة الى العلاوات الجوية المبينة في المادة من هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: تحدد الاجور الجوية البريدية المدمجة على المطبوعات كما يلي: ـــــــــــــــــــــــــــــــــ الى البلدان العربية الى جميع البلدان الاخرى ق.ل. ق.ل. ـــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- المطبوعات العادية الجوية: لغاية 20 غراما 75 150 اكثر من 20 ولغاية 50 غراما 150 300 اكثر من 50 ولغاية 100 غراما 200 400

2- المطبوعات الدورية اللبنانية: لغاية 20 غراما 50 100 اكثر من 20 ولغاية 50 غراما 75 150 اكثر من 50 ولغاية 100 غرام 100 200 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ وما زاد على 100 غرام تطبق عليها الرسوم البريدية المحددة بالمرسوم 1025 تاريخ 10/3/1978 او اية تعديلات لاحقة بالاضافة الى العلاوات الجوية المبنية في المادة الاولى من هذا القرار. بأستثناء المطبوعات الدورية اللبنانية المرسلة الى جميع البلدان العالمية (غير العربية) حيث تطبق عليها علاوة جوية عن كل 50 غراما او كسرها 100 ق.ل.

المادة 4

مادة 4: رسم التسجيل الاضافي على المواد البريدية المرسلة بطريقة الجو: ق.ل. - يحدد الرسم الاضافي عن كل مادة بريدية جوية مسجلة 400 - عن كل كيس مطبوعات "خاص " مرسل بالطريق الجوي 1500

- اما الرسوم التسجيل المحددة في المرسوم 1025 تاريخ 10/3/1978 تبقى سارية المفعول على المواد البريدية العادية المرسلة بالطريق السطحي.

المادة 5

مادة 5: تحدد العلاوات الجوية على الطرود البريدية كما يلي: المجموعة الاولى: البلدان العربية الاعضاء في الاتحاد عن كل 500 غرام او كسرها البريدي العربي ق.ل.

400 المجموعة الثانية: البلدان الاوروبية وتركيا والاتحاد السوفياتي وايران وقبرص 700 المجموعة الثالثة: جميع بلدان العالم باستثناء البلدان المذكورة في المجموعتين الاولى والثانية. 1400

المادة 6

مادة 6:

تحدد الرسوم الاضافية على المطبوعات والرزم البريدية والطرود السطحية المرسلة بطريق الجو: الى البلدان الى جميع العربية البلدان الاخرى.

1- المطبوعات العادية والمطبوعات ق.ل. ق.ل. الدورية اللبنانية والرزم البريدية التي يزيد وزنها على 100 غرام:عن كل 100 غرام اضافية او كسرها 25 75

2- الطرود البريدية السطحية بطريق الجو: عن كل 500 غرام او كسرها 200 500

المادة 7

مادة 7: تحدد الاجور المدمجة على المطبوعات والرزم البريدية السطحية المرسلة بطريق الجو كما يلي: 1- المطبوعات العادية السطحية: الى البلدان الى جميع العربية البلدان الاخرى ق.ل. ق.ل. لغاية 50 غرام 50 100

اكثر من 50 ولغاية 100 غرام 75 150

2- المطبوعات الدورية اللبنانية: لغاية 50 غراما 25 50

اكثر من 50 ولغاية 100 غرام 50 100

3- الرزم الصغيرة لغاية 100 غرام 100 200 وما زاد على 100 غرام تطبق عليها الرسوم البريدية المحددة بالمرسوم 1025 تاريخ 10/3/1978 او اية تعديلات لاحقة بالاضافة الى الرسوم الاضافية المبنية في المادة السادسة من هذا القرار.

المادة 8

مادة 8: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1 كانون الاول 1982 وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/10/1982 وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية جورج افرام