All legislation

مرسوم Decree No. 23 11/11/1982

ضم بلدية البداوي الى "اتحاد بلديات الفيحاء" في قضاء طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
23
Date
11/11/1982
Official Gazette
Issue 34, 18/11/1982, p. 1121
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 23 تاريخ 11/11/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضم بلدية البداوي في قضاء طرابلس - محافظة لبنان الشمالي الى "اتحاد بلديات - الفيحاء".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تشرين الثاني سنة 1982 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الداخلية الامضاء: شفيق الوزان