All legislation

قرار Decision No. 5087 13/08/1947

الغاء مفعول القرار رقم 3755 تاريخ 6-3-1947 الذي يبيح ارسال مواد غذائية بالطرود البريدية دون موافقة وزارة الاقتصاد الوطني

Type
قرار · Decision
Number
5087
Date
13/08/1947
Official Gazette
Issue 34, 20/08/1947, p. 515
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 5087 تاريخ 13/08/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى مفعول القرار رقم 3755 تاريخ 6 اذار سنة 1947 الذي يبيح ارسال مواد غذائية بالطرود البريدية دون موافقة وزارة الاقتصاد الوطني ويحدد الكميات التي يحق للمسافرين نقلها من السكر والارز والزيت .

المادة 2

مادة 2: يبقى تقدير الكميات الممكن ارسالها بالطرود البريدية او مع المسافرين خاضعا لتأشير وزارة الاقتصاد الوطني.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 اب سنة 1947 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان نوفل