المادة 1
مادة 1: يلغى مفعول القرار رقم 3755 تاريخ 6 اذار سنة 1947 الذي يبيح ارسال مواد غذائية بالطرود البريدية دون موافقة وزارة الاقتصاد الوطني ويحدد الكميات التي يحق للمسافرين نقلها من السكر والارز والزيت .
قرار Decision No. 5087 13/08/1947
مادة 1: يلغى مفعول القرار رقم 3755 تاريخ 6 اذار سنة 1947 الذي يبيح ارسال مواد غذائية بالطرود البريدية دون موافقة وزارة الاقتصاد الوطني ويحدد الكميات التي يحق للمسافرين نقلها من السكر والارز والزيت .
مادة 2: يبقى تقدير الكميات الممكن ارسالها بالطرود البريدية او مع المسافرين خاضعا لتأشير وزارة الاقتصاد الوطني.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 اب سنة 1947 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان نوفل