المادة 1
مادة 1: يعدل القرار رقم 84/ ل ر, تاريخ 24 نيسان سنة 1940 على الوجه التالي: اولا: المادة الثانية- تعدل الفقرة الاخيرة على الشكل التالي:
"تطبق القاعدة بدون تمييز مهما كانت صفة اصحاب الحق, باستثناء الحالات المنصوص عنها في المادتين 11 و12 ادناه, الا ان كل مبلغ صاف يقل عن 15 ليرة لبنانية يجب اضافته الى صندوق المصادرات المشترك". ثانيا: المادة الثالثة- تعدل الفقرة السابعة على الشكل التالي:
7- من الحاصل الصافي عندما يقل عن 15 ليرة لبنانية.