المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام المادتين 32 و33 من الفصل الخامس من قانون 10 حزيران سنة 1944, وعملا بقاعدة المبادلة بالمثل, يعفى رعايا امارة الكويت من رسمي تأشيرة الدخول والمرور.
مرسوم Decree No. 9208 18/08/1952
مادة 1: خلافا لاحكام المادتين 32 و33 من الفصل الخامس من قانون 10 حزيران سنة 1944, وعملا بقاعدة المبادلة بالمثل, يعفى رعايا امارة الكويت من رسمي تأشيرة الدخول والمرور.
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم ابتداء من اول اب سنة 1952, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 اب سنة 1952 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: اميل لحود وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا