All legislation

قرار Decision No. 746 11/08/1958

يتضمن التعديل رقم 432 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
746
Date
11/08/1958
Official Gazette
Issue 34, 20/08/1958, p. 540-541
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 746 تاريخ 11/08/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية

601 البوابيج والاحذية البيتية القيمة (دون تعديل)

رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية اليابانية

601

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 اب سنة 1958 العضو العضو الامضاء: احسان بيضون الامضاء: مشيل فركوح الرئيس الامضاء:جورج حيمري