المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية
601 البوابيج والاحذية البيتية القيمة (دون تعديل)
رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية اليابانية
601