All legislation

قرار Decision No. 18 30/07/1958

يتضمن تعديل الفقرة الثالثة من المادة 34 من النظام الداخلي لمصلحة الأبحاث العلمية الزراعية

Type
قرار · Decision
Number
18
Date
30/07/1958
Official Gazette
Issue 34, 20/08/1958, p. 643
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 18 تاريخ 30/07/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيف الى اخر الفقرة الثالثة من المادة الرابعة والثلاثين من النظام الداخلي للمصلحة- القسم المالي العبارة التالية: "ويمكن الاستعاضة عن الكفالة المصرفية او (الشك), في دفع التأمين العائد لمزايدات البيع, بدفع قيمة التأمين نقدا, قبيل اجراء المزايدة, الى محاسب المصلحة, لقاء ايصال خطي يعطيه المحاسب في هذا الشأن".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

تل العمارة في 30 تموز سنة 1958 رئيس مجلس ادارة مصلحة الابحاث العلمية والزراعية المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: الفرد شمعون مدير مصلحة الابحاث العلمية الزراعية الامضاء: ادوار صوما صدق وزارة الزراعة الامضاء: الامير مجيد ارسلان