All legislation

مرسوم Decree No. 4095 07/08/1987

تعديل مادة من المرسوم رقم 5397 تاريخ 20-9-1982 (تحديد تعويضات العسكريين)

Type
مرسوم · Decree
Number
4095
Date
07/08/1987
Official Gazette
Issue 34, 20/08/1987, p. 755
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4095 تاريخ 07/08/1987
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة 85 من المرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 واستعيض عنه بالنص التالي: "يعطى رجال قوى الامن الداخلي الذين يفرض عليهم احد تدابير الاستنفار طيلة مدة حجزهم تعويض حجز يومي لتغطية النفقات الاضافية التي يتكبدونها من جراء هذا الحجز تحدد قيمته على النحو التالي:

تحدد الحالات التي تستنفر فيها قوى الامن الداخلي كليا او جزئيا, وفي كل درجة من درجاته الثلاث بتعليمات من المدير العام لقوى الامن الداخلي. لا يعطى رجل الامن المنتقل تعويض الانتقال اليومي في حالة فرض احد تدابير الاستنفار, بل يعطى تعويض الحجز وفقا لما هو مشار اليه في هذه المادة". '

المادة 2

مادة 2: تتولى وزارة الداخلية عرض الموضوع على مجلس الوزراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 7 اب 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير الداخلية الامضاء: عبد الله الراسي