المادة 1
مادة 1: يلغى القراران رقم 46/1 تاريخ 29/9/1985 ورقم 49/1 تاريخ 9/10/1985 المتعلقين بتفويض الدكتور وائل حيدر التوقيع على بعض معاملات وزير الزراعة, بسبب زوال وانتفاء الحاجة الى هذا التفويض .
قرار Decision No. 39 27/07/1987
مادة 1: يلغى القراران رقم 46/1 تاريخ 29/9/1985 ورقم 49/1 تاريخ 9/10/1985 المتعلقين بتفويض الدكتور وائل حيدر التوقيع على بعض معاملات وزير الزراعة, بسبب زوال وانتفاء الحاجة الى هذا التفويض .
مادة 2: تعدل المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من القرار رقم 39/1 تاريخ 6/10/1979 (تنظيم الروزنامة الزراعية) بحيث اعطاء اجازات الاستيراد بوزير الزراعة دون غيره من المراجع المسؤولة في وزارة الزراعة وتلغى جميع النصوص الصادرة سابقا والتي تتعارض واحكام هذا التعديل.
مادة 3: يحصر توقيع اجازات تصدير المواد (ومنها الاعلاف والصنوبر وغيرها) والخاضع لصلاحية وزارة الزراعة بوزير الزراعة فقط دون غيره من المراجع, وتلغى جميع النصوص الصادرة سابقا والتي تتعارض واحكام هذه المادة.
مادة 4: خلافا لاي نص سابق, على جميع موظفي وزارة الزراعة, مهما كانت وظيفتهم ورتبتهم, التقيد المطلق باحكام هذا القرار تحت طائلة اتخاذ التدابير الملائمة بحقهم في حال المخالفة.
مادة 5: يبلغ هذا القرار لمن يلزم.
بيروت في 27 تموز 1987 وزير الزراعة عادل عسيران