All legislation

قرار Decision No. 39 27/07/1987

بالغاء القرار رقم 46-1 تاريخ 29-9-1985 (وتعديلاته) المتعلق بتفويض الدكتور وائل حيدر بالتوقيع عن وزير الزراعة على بعض المعاملات وتعديل القرار رقم 39-1 تاريخ 6-10-1979 (الروزنامة الزراعية) وحصر توقيع اجازات التصدير مع وزير الزراعة

Type
قرار · Decision
Number
39
Date
27/07/1987
Official Gazette
Issue 34, 20/08/1987, p. 759
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 39 تاريخ 27/07/1987
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القراران رقم 46/1 تاريخ 29/9/1985 ورقم 49/1 تاريخ 9/10/1985 المتعلقين بتفويض الدكتور وائل حيدر التوقيع على بعض معاملات وزير الزراعة, بسبب زوال وانتفاء الحاجة الى هذا التفويض .

المادة 2

مادة 2: تعدل المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة من القرار رقم 39/1 تاريخ 6/10/1979 (تنظيم الروزنامة الزراعية) بحيث اعطاء اجازات الاستيراد بوزير الزراعة دون غيره من المراجع المسؤولة في وزارة الزراعة وتلغى جميع النصوص الصادرة سابقا والتي تتعارض واحكام هذا التعديل.

المادة 3

مادة 3: يحصر توقيع اجازات تصدير المواد (ومنها الاعلاف والصنوبر وغيرها) والخاضع لصلاحية وزارة الزراعة بوزير الزراعة فقط دون غيره من المراجع, وتلغى جميع النصوص الصادرة سابقا والتي تتعارض واحكام هذه المادة.

المادة 4

مادة 4: خلافا لاي نص سابق, على جميع موظفي وزارة الزراعة, مهما كانت وظيفتهم ورتبتهم, التقيد المطلق باحكام هذا القرار تحت طائلة اتخاذ التدابير الملائمة بحقهم في حال المخالفة.

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار لمن يلزم.

بيروت في 27 تموز 1987 وزير الزراعة عادل عسيران