All legislation

مرسوم Decree No. 2588 14/08/1992

تصديق تخطيط الطريق الزراعية رقم 161 في بزيون (قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
2588
Date
14/08/1992
Official Gazette
Issue 34, 20/08/1992, p. 788
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 2588 تاريخ 14/08/1992
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية رقم 161 في بزيون (محافظة جبل لبنان - قضاء جبيل) من الوتد رقم 1 الى رقم 119 الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الاخضر والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط المبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14/08/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الزراعة الامضاء: محسن دلول