المادة 1
مادة 1: اجيز للقاضي العقاري ولدائرة المساحة في محافظة لبنان الشمالي وضع محضر اختتام جزئي لاعمال التحديد والتحرير في منطقتي بقاع صفرين وبقرصونة (قضاء طرابلس ) وذلك قبل الانتهاء من هذه الاعمال فيهما.
مرسوم Decree No. 2587 14/08/1992
مادة 1: اجيز للقاضي العقاري ولدائرة المساحة في محافظة لبنان الشمالي وضع محضر اختتام جزئي لاعمال التحديد والتحرير في منطقتي بقاع صفرين وبقرصونة (قضاء طرابلس ) وذلك قبل الانتهاء من هذه الاعمال فيهما.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14/08/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد الصلح وزير الداخلية الامضاء: اللواء الركن سامي الخطيب وزير المالية الامضاء: اسعد دياب