المادة 1
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مصلحة الانعاش الاجتماعي الى /525/ ليرة لبنانية (خمسماية وخمسة وعشرون ليرة لبنانية في الشهر).
مرسوم Decree No. 3356 30/07/1980
مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مصلحة الانعاش الاجتماعي الى /525/ ليرة لبنانية (خمسماية وخمسة وعشرون ليرة لبنانية في الشهر).
مادة 2: تحول رواتب موظفي ومستخدمي مصلحة الانعاش الاجتماعي وفاقا لجدول التحويل المرفق على ان يحتفظ من يتدرج منهم بالقدم المؤهل للتدرج.
مادة 3: تعدل سلسلة رواتب موظفي ومستخدمي مصلحة الانعاش الاجتماعي وفقا لسلسلة الرواتب المرفقة.
مادة 4: يجرى تصنيف الموظفين والمستخدمين العاملين في المصلحة في الدرجة الموازية او الاقرب لراتب كل منهم في السلسلة المرفقة. على ان يحتفظوا بالقدم المؤهل للتدرج وعلى ان يقدم او يؤخر تدرج كل منهم بنسبة ما يلحق راتبه من نقصان او زيادة نتيجة هذا التصنيف .
مادة 5: يعطى المتعاقدون في المصلحة الذي يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر, والاجراء العاملون لديها زيادة توازي قيمة الزيادة التي ينالها الموظفون والمستخدمون الدائمون الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب التعويض الشهري للمتعاقد او اجر ثلاثين يوما للاجير. من اجل حساب قيمة الزيادة في الاجر اليومي للاجير تقسم الزيادة المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة على ثلاثين.
مادة 6: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول تموز 1979 وفقا للمادة السادسة عشرة معطوفة على المادة الحادية عشرة من القانون رقم 21/79 تاريخ 27/12/1979
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تموز سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: ناظم القادري