All legislation

غير محدد Unspecified No. 3 02/07/1986

الغاء تفويض في بلدية بكاسين

Type
غير محدد · Unspecified
Number
3
Date
02/07/1986
Official Gazette
Issue 34, 21/08/1986, p. 372
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
غير محدد رقم 3 تاريخ 02/07/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى التفويض المعطى لعضو المجلس البلدي السيد الياس قسطنطين تمور.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار الى وزير الداخلية وينشر في الجريدة الرسمية على ان يعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

بيروت في 2/7/1986 رئيس بلدية بكاسين المحامي جوزف عفيف