المادة 1
مادة 1: يكلف نائب رئيس بلدية ابلح بالقيام بمهام الرئيس طيلة فترة غياب الرئيس لسد الفراغ الاداري.
قرار Decision No. 4 03/03/1999
اجتمع المجلس بناء على دعوة رئيسه
المبلغة اليه وفقا للمادة32 و 33 من قانون
البلديات تاريخ 30/06/1977 وبحثت واقرار
الامور الاتية التي دعي لاجلها:
اجتمع المجلس بناء على دعوة نائب
الرئيس وبناء على كتاب سعادة محافظ البقاع
المسجل برقم 667/ب بخصوص تغيب
رئيس بلدية ابلح عن مركز عمله اكثر من
سبعة ايام متتالية وذلك وفقا للمادة72من
قانون البلديات رقم 118/77، والتي تقضي
بتكليف نائب الرئيس بالقيام بمهام الرئيس طيلة
فترة غياب الرئيس وقرر بالاجماع ما يلي:
مادة 1: يكلف نائب رئيس بلدية ابلح بالقيام بمهام الرئيس طيلة فترة غياب الرئيس لسد الفراغ الاداري.
مادة 2: لا يصبح هذا القرار نافذا الا من تاريخ تصديقه في المراجع المختصة واخذ سعادة المحافط علما بذلك.
مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
3 آذار 1999 بلدية ابلح