المادة 1
مادة 1: يعدل اسم الجمعية المسماة «بيروت 90» والمرخصة بالعلم والخبر رقم 120 تاريخ 14/3/1991، ليصبح اسم الجمعية «القلب الأقدس ـ الفرير بيروت الرياضي» مركزها الجميزة، محافظة بيروت.
قرار Decision No. 468 14/07/1999
ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996
بناء على القرار رقم 120 تاريخ 14/03/1991
(القاضي بتأسيس جمعية بيروت 90)
بناء على موافقة الجمعية العمومية تاريخ
23/06/1999
بناء على موافقة المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم الجمعية المسماة «بيروت 90» والمرخصة بالعلم والخبر رقم 120 تاريخ 14/3/1991، ليصبح اسم الجمعية «القلب الأقدس ـ الفرير بيروت الرياضي» مركزها الجميزة، محافظة بيروت.
مادة 2: إن الألعاب المعتمدة لجمعية القلب الأقدس ـ الفرير بيروت الرياضي هي: كرة قدم، كرة سلة.
مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 14 تموز 1999 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون
بيروت في 14 تموز 1999 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون