ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته, ولا سيما المرسوم رقم 9408
تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جورح ميشال الفاضي المسجل بالرقم 5409/12 تاريخ 31/10/1998 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي, خارجية, مختلطة
في الشيخ طابا الجبل (قضاء عكار) باسم "مدرسة اكاديمية المواطن اللبناني",
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية
والشباب والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيد جورج ميشال الفاضي المولود عام 1960 في القبة فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي, نهارية, شتائية, صيفية, خارجية, مختلطة, على العقارين رقم 31 و 32 من منطقة الشيخ طابا الجبل العقارية (قضاء عكار) ملك احمد عماد الدين محمود اليوسف باسم: "مدرسة اكاديمية المواطن اللبناني". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 تموز 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: محمد يوسف بيضون