All legislation

قرار Decision No. 7 16/07/1999

تفويض نائب رئيس بلدية عشقوت بتوقيع بعض المعاملات

Type
قرار · Decision
Number
7
Date
16/07/1999
Official Gazette
Issue 34, 22/07/1999, p. 2136
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7 تاريخ 16/07/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس بلدية عشقوت،

بناء على محضر انتخابه،

بناء على قانون البلديات رقم 118

وتعديلاته لا سيما المادة 77 منه،

وتسهيلا للمعاملات،

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض نائب رئيس البلدية المهندس السيد فؤاد فهد بتوقيع المعاملات التالية: ­ براءات الذمة. ­ افادات انجاز البناء. ­ افادات الحفر الصحية المطلوبة للحصول على رخص الاسكان. ­ توقيف اعمال مخالفات البناء. ­ توجيه الانذارات على اختلافها. ­ مراقبة دوام الموظفين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة, ويبلغ نسخة عنه لنائب دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية, وينشر في الجريدة الرسمية.

عشقوت في 16/07/1999 رئيس بلدية عشقوت الدكتور جان رزق