ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا
سيما المادتين 26 و60 منه,
بناء على القانون رقم 1 تاريخ
20/02/1999 (الاجازة للحكومة جباية
الواردات كما في السابق وصرف النفقات
اعتبارا من اول شباط 1999 ولغاية صدور
قانون موازنة 1999 على اساس القاعدة
الاثني عشرية),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 23/06/1999,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 على أساس القاعدة الإثني عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /500000000/ل.ل. (فقط خمسماية مليون ليرة لبنانية) إلى: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء الفصل الأول ـ رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232 ـ التنمية الاجتماعية البند 14 ـ التحويلات الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام النبذة 7 ـ مساهمات إلى مجلس الإنماء والإعمار (لتأهيل وترميم المركز الدولي لعلوم الإنسان ـ جبيل)، /500000000/ل.ل. (فقط خمسماية مليون ليرة لبنانية)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 12 تموز 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم
بعبدا في 12 تموز 1999
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سليم الحص
وزير المالية
الإمضاء: جورج قرم