ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادتين 26 و60 منه,
بناء على القانون رقم 1 تاريخ
20/02/1999 (الاجازة للحكومة جباية
الواردات كما في السابق وصرف النفقات
اعتبارا من اول شباط 1999 ولغاية صدور
قانون موازنة 1999 على اساس القاعدة
الاثني عشرية),
بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء فى جلسته
المنعقدة بتاريخ 09/06/1999 و23/06/1999,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1999 على أساس القاعدة الإثني عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /425000000/ل.ل. (فقط أربعماية وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الرابع ـ وزارة العدل الفصل الأول ـ الإدارة المركزية الوظيفة 131 ـ الشؤون الإدارية العامة البند 14 ـ التحويلات الفقرة 2 ـ مساهمات لغير القطاع العام النبذة 2 ـ عطاءات إلى جهات خاصة /425000000/ل.ل. (فقط أربعماية وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 12 تموز 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير العدل الإمضاء: جوزيف شاوول وزير المالية الإمضاء: جورج قرم
بعبدا في 12 تموز 1999
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سليم الحص
وزير العدل
الإمضاء: جوزيف شاوول
وزير المالية
الإمضاء: جورج قرم