All legislation

مرسوم Decree No. 968 15/07/1999

مناقلات في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية (نقل السيد نزيه عاشور مستشار السفارة الللبنانية في لاهاي وتعيينه رئيسا للبعثة الدبلوماسية فيجاكارتا لدى حكومة اندونيسيا

Type
مرسوم · Decree
Number
968
Date
15/07/1999
Official Gazette
Issue 34, 22/07/1999, p. 2111-2112
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 968 تاريخ 15/07/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112

تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين), لا

سيما المادة 43 منه,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ

18/06/1971 (نظام وزارة الخارجية), لا

سيما المادة 16 منه,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ

18/08/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ

17/05/1980 ورقم 244 تاريخ

12/07/1993 تعديل بعض احكام نظام وزارة

الخارجية, وتحديد وظائف السلك الخارجي),

بناء على اقتراح وزير الخارجية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 788 تاريخ 05/07/1999,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 13/01/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل السيد نزيه عاشور، المستشار في السلك الخارجي في سفارة لبنان في لاهاي، إلى سفارة لبنان في جاكارتا، وعين رئيساً للبعثة الدبلوماسية فيها بلقب سفير فوق العادة مطلق الصلاحية لدى حكومة جمهورية أندونيسيا، دون تعديل في الرتبة والراتب بدلاً من السفير عبد اللطيف مملوك، المنقول إلى الإدارة المركزية، مع مراعاة أحكام المادة 16 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 (نظام وزارة الخارجية) وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: يحدد وزير الخارجية بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيت الدين في 15 تموز 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الخارجية الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم

بيت الدين في 15 تموز 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الخارجية الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم