ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون 214 تاريخ
02/04/1993 (إحداث وزارة النقل),
بناء على المرسوم الاشتراعي, رقم 111
تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 1610 تاريخ
26/07/1971 )تنظيم المديرية العامة للطيران
المدني) وتعديلاته
بناء على اقتراح وزير النقل,
وبعد الاطلاع على رأي مجلس الخدمة
ا لمدنية )رقم 446 تاريخ 19/02/1999),
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رقم
128/98 99 تاريخ 04/05/1999,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته
المنعقدة بتاريخ: 23/06/1999,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل الشروط المطلوبة لبعض وطائف الفئتين الثالثة والثانية الواردة في الجدول رقم (2) الملحق بالمرسوم رقم 1610 تاريخ 26/07/1971 (تنظيم المديرية العامة للطيران المدني), بحيث تضاف عبارة "أو هندسة معمارية" الى عبارة "هندسة مدنية" أينما وجدت, والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 تموز 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزبر النقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي