ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم رقم 123, تاريخ 12
حزيران 1959, وتعديلاته )تحديد الاحكام
الخاصة بوزارة المالية),
بناء على القانون رقم 592, تاريخ 26 آب
1996 )منح الحكومة حق التشريع في الحقل
الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 9752,
تاريخ 14 كانون الثاني 1997
)منح المجلس الاعلى للجمارك حق
التشريع فيما يتعلق بالتعريفات
الجمركية),
بناء على قانون الجمارك )القرار رقم 422,
تاريخ 30 حزيران 1954),
بناء على القرار رقم 95, تاريخ 20 كانون
الاول 1995, )تعريفة الرسوم الجمركية وفقا
للنظام المنسق),
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: رقم رمز النظام نوع معدل ملاحظات البند المنسق البضائع الرسم
85.43 آلات وأجهزة كهربائية ذات وظائف قائمة بذاتها, غير مذكورة ولا داخلة في اي مكان آخر من هذا الفصل - مسرعات جزئيات: 8543.11 دون تعديل دون تعديل 8543,19 دون تعديل دون تعديل 8543.20 دون تعديل دون تعديل - آلات واجهزة 15% لطلي المعادن كهربائيا او للتحليل الكهربائي او للانتقال الكهربائي للجزئيات المعلقة (اليكتروفوريز) (321) (222) (323)
الباقي دون تعديل
مادة 2: تعدل الشروحات التكميلية لجدول تعريفة النظام المنسق على الشكل التالي: يضاف بعد المقطع العائد للبندين 8543.89.10 و8543.90.10 من حالات الاستفادة من الرسم الجمركي المخفض (صفحة 858 من التعريفة) المقطع التالي نصه: الرقم الرمز الغاية الشروط التعريفي الاضافية او الملاحظات
854.30 (321) للاستعمال (322) الصناعي (323)
مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من صباح يوم السبت الواقع فيه العاشر من شهر تموز 1999; وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, فى 7 تموز 1999
الرئيس
عصام حب الله
العضو العضو
انطوان معوض حسن غصن