All legislation

قرار Decision No. 71 07/07/1999

تعديل رقم 117 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
71
Date
07/07/1999
Official Gazette
Issue 34, 22/07/1999, p. 2129-2130
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 71 تاريخ 07/07/1999
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم رقم 123, تاريخ 12

حزيران 1959, وتعديلاته )تحديد الاحكام

الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 592, تاريخ 26 آب

1996 )منح الحكومة حق التشريع في الحقل

الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 9752,

تاريخ 14 كانون الثاني 1997

)منح المجلس الاعلى للجمارك حق

التشريع فيما يتعلق بالتعريفات

الجمركية),

بناء على قانون الجمارك )القرار رقم 422,

تاريخ 30 حزيران 1954),

بناء على القرار رقم 95, تاريخ 20 كانون

الاول 1995, )تعريفة الرسوم الجمركية وفقا

للنظام المنسق),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: رقم رمز النظام نوع معدل ملاحظات البند المنسق البضائع الرسم

85.43 آلات وأجهزة كهربائية ذات وظائف قائمة بذاتها, غير مذكورة ولا داخلة في اي مكان آخر من هذا الفصل - مسرعات جزئيات: 8543.11 دون تعديل دون تعديل 8543,19 دون تعديل دون تعديل 8543.20 دون تعديل دون تعديل - آلات واجهزة 15% لطلي المعادن كهربائيا او للتحليل الكهربائي او للانتقال الكهربائي للجزئيات المعلقة (اليكتروفوريز) (321) (222) (323)

الباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: تعدل الشروحات التكميلية لجدول تعريفة النظام المنسق على الشكل التالي: يضاف بعد المقطع العائد للبندين 8543.89.10 و8543.90.10 من حالات الاستفادة من الرسم الجمركي المخفض (صفحة 858 من التعريفة) المقطع التالي نصه: الرقم الرمز الغاية الشروط التعريفي الاضافية او الملاحظات

854.30 (321) للاستعمال (322) الصناعي (323)

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار اعتبارا من صباح يوم السبت الواقع فيه العاشر من شهر تموز 1999; وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, فى 7 تموز 1999 الرئيس عصام حب الله العضو العضو انطوان معوض حسن غصن