المادة 1
مادة 1: تعدل لائحة الرسوم القنصلية المرفقة بقانون 10 حزيران 1944 وتصبح كما يلي:
قرار Decision No. 21 01/07/1999
ان وزير الخارجية ووزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 10/06/1944 لا سيما المادة 15 منه،
بناء على اقتراح الامين العام لوزارة الخارجية ومدير عام وزارة المالية،
يقرران ما يأتي:
مادة 1: تعدل لائحة الرسوم القنصلية المرفقة بقانون 10 حزيران 1944 وتصبح كما يلي:
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اول الشهر الذي يلي صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 تموز 1999 وزير الخارجية سليم الحص