ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما
المادتين 26 و60 منه
بناء على القانون رقم 1 تاريخ 20/02/1999
(الاجازة للحكومة جباية الواردات كما في
السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط
1999 ولغاية صدور قانون موازنة 1999 على اساس
القاعدة الاثني عشرية)
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية
والكهربائية ووزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 23/06/1999
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في موازنة عام 1999 على أساس القاعدة الاثني عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /900000000/ل.ل. (فقط تسعماية مليون ليرة لبنانية). إلى الجزء الثاني ـ أ ـ الباب الثامن عشر ـ وزارة الموارد المائية والكهربائية الفصل الأول ـ المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي الوظيفة 243 ـ الإمداد بالمياه البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ الفقرة 4 ـ إنشاءات مائية النبذة 1 ـ إنشاءات مياه الشفة (تنفيذ أشغال تجهيز آبار وإنشاء خطوط جر وضخ وتوزيع مياه الشرب وإنشاء خزانات جديدة وتأهيل خزانات قائمة وتعقيم المياه في بلدة جزين وجوارها) /900000000/ل.ل. (فقط تسعماية مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيت الدين في 15 تموز 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الإمضاء: سليمان طرابلسي وزير المالية الإمضاء: جورج قرم
بيت الدين في 15 تموز 1999
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سليم الحص
وزير الموارد المائية والكهربائية
الإمضاء: سليمان طرابلسي
وزير المالية
الإمضاء: جورج قرم