ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط طريق سير- السفيرة المصدق بالمرسوم رقم 1486 تاريخ 06/04/1965 توفير النفقات,
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بالمرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي القسم الواقع بين الاوتاد من الرقم (239) قديم الى الرقم 29 (269) قديم المبين باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم والعائد لتخطيط طريق سير السفيرة (قضاء المنية والضنية) المصدق بالمرسوم رقم 1486 تاريخ 06/04/1965
مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن القسم المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: صدق تعديل قسم من تخطيط طريق سير السفيرة من الوتد 1 (239) قديم من الكيلومتر 155,16+ 3 الى الوتد 29 (269) قديم الى الكيلومتر 445,47+ 3 والمبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة المديرية العامة للطرق والمباني وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.
مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الثالثة من هذا المرسوم طريقا رئيسة.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 تموز 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الاشغال العامة
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي