All legislation

مرسوم Decree No. 956 12/07/1999

الترخيص بانشاء مدرسة للتدريب المهني خاصة في راس بيروت (بيروت) باسم "مركز ميرا للتدريب المهني" فرع راس بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
956
Date
12/07/1999
Official Gazette
Issue 34, 22/07/1999, p. 2118
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 956 تاريخ 12/07/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص).

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فؤاد احمد رسلان والمسجل لدينا تحت رقم

5480/6 تاريخ 24/11/1997 والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء مدرسة للتدريب المهني خاصة باسم "مركز ميرا للتدريب

المهني" فرع راس بيروت,

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد فؤاد احمد رسلان المولود سنة 1960 بانشاء مدرسة للتدريب المهني خاصة في راس بيروت (بيروت) باسم "مركز ميرا للتدريب المهني" على العقار رقم 2688 القسم رقم 10 من منطقة رأس بيروت العقارية.

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: محاسب عام ­ الطباعة على الكمبيوتر­ لغات الكمبيوتر­ اللغة الانكليزية­ اخصائي حجز وبيع تذاكر السفر.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيت تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 تموز 1999 الامضاء: الامضاء لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: محمد يوسف بيضون