المادة 1
مادة 1: رخص للسيد صفوان منصور البرهان المولود سنة 1969 بانشاء مدرسة فنية خاصة في عمار البيكات (قضاء عكار) على العقار رقم 19 من منطقة عمار البيكات العقارية باسم "مهنية المستقبل".
مرسوم Decree No. 957 12/07/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد صفوان منصور البرهان والمسجل لدينا تحت رقم 2185/6 تاريخ 16/06/1998 والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء مدرسة
فنية خاصة باسم "مهنية المستقبل" في عمار البيكات (قضاء عكار),
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد صفوان منصور البرهان المولود سنة 1969 بانشاء مدرسة فنية خاصة في عمار البيكات (قضاء عكار) على العقار رقم 19 من منطقة عمار البيكات العقارية باسم "مهنية المستقبل".
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الاتي: الاحتصاص المستوى الشهادة
الكهرباء التنفيذ البكالوريا الفنية
الالكترونيك التنفيذ البكالوريا الفنية
برمجة الحاسبات التنفيذ البكالوريا الفنية الالكترونية
التربية التنفيذ البكالوريا الفنية الحضانية
علوم تجارية التنفيذ البكالوريا الفنية
كما ويحق للمدرسة اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اللغة الانكليزية اللغة الفرنسية الضرب على الآلة الكاتبة محاسب عام الماكياج تصفيف الشعر الطباعة على الكمبيوتر لغات الكمبيوتر.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 تموز 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: محمد يوسف بيضون